أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع
الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام
1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه
663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و
2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977
الجزء الأول: قواعد عامة التطبيق
المبدأ الأساسي -6-
(1)
تطبق القواعد التالية بصورة حيادية. ولا يجوز أن
يكون هنالك تمييز في المعاملة بسبب العنصر أو
اللون أو الجنس أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير
سياسي، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة
أو المولد أو أي وضع آخر. (2) وفى الوقت
نفسه، من الضروري احترام المعتقدات الدينية
والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتسب إليها
السجين.
الإنضباط والعقاب
27.
يؤخذ بالحزم في المحافظة على الانضباط والنظام،
ولكن دون أن يفرض من القيود أكثر مما هو ضروري
لكفالة الأمن وحسن انتظام الحياة المجتمعية.
29.
تحدد النقاط التالية، دائما، إما بالقانون وإما
بنظام تضعه السلطة الإدارية المختصة:
(أ) السلوك الذي يشكل مخالفة تأديبية،
(ب) أنواع ومدة العقوبات التأديبية التي يمكن
فرضها،
(ج) السلطة المختصة بتقرير إنزال هذه العقوبات. 30. (1) لا يعاقب
أي سجين إلا وفقا لأحكام القانون أو النظام
المذكورين، ولا يجوز أبدا أن يعاقب مرتين على
المخالفة الواحدة.
(2) لا يعاقب أي سجين إلا بعد إعلامه بالمخالفة
وإعطائه فرصة فعلية لعرض دفاعه. وعلى السلطة
المختصة أن تقوم بدارسة مستفيضة للحالة.
(3) يسمح للسجين، حين يكون ذلك ضروريا وممكنا،
بعرض دفاعه عن طريق مترجم. 31. العقوبة
الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية
عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، محظورة كليا
كعقوبات تأديبية. 32. (1) لا يجوز
في أي حين أن يعاقب السجين بالحبس المنفرد أو
بتخفيض الطعام الذي يعطى له إلا بعد أن يكون
الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بأنه قادر على تحمل مثل
هذه العقوبة. (2) ينطبق الأمر
نفسه على أية عقوبة أخرى يحتمل أن تلحق الأذى بصحة
السجين الجسدية أو العقلية. ولا يجوز في أي حال أن
تتعارض هذه العقوبات مع المبدأ المقرر في القاعدة
31 أو أن تخرج عنه. ......../
حق المعرفة فوق
كل الحقوق
جميع الحقوق محفوظة لموقع زيتونة
موقع
زيتونة نافذة مستقلة ليست مسؤولة عن مضمون المقالات التي
تنشر
ولا تعتبر المقالات المنشورة وجهة نظر رسمية للموقع
، بل فقط تعبرعن رأي الكاتب asfook@yahoo.com